تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( مسألة 25 ) : يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان والمندوب ( 1 ) بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة : في التبرع عن الميت ، وأخرى : عن الحي . أما الأول : فلا ريب في جواز التبرع عنه في الحج الواجب والمندوب وتبرء ذمة الميت بذلك ، وتدل عليه عدة من الروايات ؟ منها : معتبرة عامر بن عميرة ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتاه رجل فقال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حج عنه فإن ذلك يجزي عنه ) ( 1 ) وإنما تدل على ما ذكرنا بعد الفراغ عن عدم الفرق بين الأهل وغيره في التبرع عنه حسب الارتكاز في أذهان العرف . نعم لو كان مورد الرواية خصوص حج الولد عن والده ( مثلا ) لاحتملنا الاختصاص ، ولكن المذكور في النص بعض الأهل ولا نحتمل الاختصاص به فالرواية من حيث الدلالة لا نقاش فيها إنما الكلام في السند ، فإن الشيخ في التهذيب ( 2 ) رواها عن عمار بن عمير ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف لعدم وجود هذا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب وجوب الحج ، ح 2 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 404 .