( مسألة 25 ) : يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب
أي واجب كان والمندوب ( 1 ) بل يجوز التبرع عنه بالمندوب
وإن كانت ذمته
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة : في التبرع عن الميت ، وأخرى : عن الحي .
أما الأول : فلا ريب في جواز التبرع عنه في الحج الواجب
والمندوب وتبرء ذمة الميت بذلك ، وتدل عليه عدة من الروايات ؟
منها : معتبرة عامر بن عميرة ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع )
بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج
عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال : نعم ، أشهد بها على أبي
أنه حدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتاه رجل فقال
يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) حج عنه فإن ذلك يجزي عنه ) ( 1 ) وإنما تدل على
ما ذكرنا بعد الفراغ عن عدم الفرق بين الأهل وغيره في التبرع عنه
حسب الارتكاز في أذهان العرف . نعم لو كان مورد الرواية خصوص
حج الولد عن والده ( مثلا ) لاحتملنا الاختصاص ، ولكن المذكور
في النص بعض الأهل ولا نحتمل الاختصاص به فالرواية من حيث
الدلالة لا نقاش فيها
إنما الكلام في السند ، فإن الشيخ في التهذيب ( 2 ) رواها عن
عمار بن عمير ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف لعدم وجود هذا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب وجوب الحج ، ح 2 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 404 .