( مسألة 26 ) : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد
في عام واحد ( 1 ) وإن كان الأقوى فيه الصحة إلا إذا كان
وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك
مع الآخر في تحصيل الحج ، وأما في الحج المندوب فيجوز
شرح
المندوب ولا تلتئم هذه العبارة مع ما قبلها ، كما أن قوله ( والأقوى
فيه الصحة ) في المسألة اللاحقة موقعه هنا والعبارة هكذا ( بل التبرع
عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن اشكال وإن كان الأقوى فيه الصحة ) وفي
المسألة اللاحقة تكون العبارة هكذا ( لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين
أو أزيد في عام واحد في الحج الواجب ) ولعل الناسخ اشتبه وأثبت
كل منهما في غير موقعه . والله العالم .
( 1 ) يقع البحث ، تارة : في الحج الواجب وأخرى : في
المندوب ، أما الأول : فلا تصح نيابة شخص واحد عن اثنين في عام
واحد لأن المفروض وجوب الحج على كل واحد من المنوب عنه
مستقلا سواء كان وجوبه وجوبا عرضيا كالنذر أو وجوبا أصليا كحج
الاسلام فلا بد من أن يكون حج النائب مثله على نحو الاستقلال فإن
العمل الواحد يقع عن واحد ووقوعه عن اثنين يحتاج إلى دليل وهو مفقود .
بل لو وجب على المنوب عنه حجتان يجب عليه أن يستنيب شخصين
وليس له الاكتفاء باحجاج شخص واحد ، لأن الواجب إذا كان متعددا
يجب أن تكون النيابة متعددة .
نعم إذا كان الوجوب عليهما على نحو التشريك لا الاستقلال كما إذا
ندر كل منهما أن يشترك مع الآخر في احجاج شخص واحد فلا مانع