بالوجوب عليه ، وإن كان لا يخلو عن اشكال ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا كان من شأنه ركوب المحمل والكنيسة
ولم يوجد سقط الوجوب ( 2 ) ولو وجد ولم يوجد شريك
شرح
( 1 ) مقتضى اطلاق الأدلة وجوب الحج عليه ، والذي يمنع عن
القول بالوجوب عليه حينئذ ، احرامه لغير حجة الاسلام ، إذ ليس له
لبطالة والاحرام ثانيا لحج الاسلام .
والحاصل : من أحرم من الميقات احراما صحيحا ولو ندبا ،
ليس له رفع اليد عن الاحرام ، بل يجب عليه اتمام هذا العمل فليس
له الاحرام الثاني في ضمن الاحرام الأول . ولكن الظاهر وجوب الحج
عليه ، واحرامه الأول لا يمنع عنه ، لأنه بعد فرض شمول اطلاق
الأدلة لمثل المقام ، يكشف عن بطلان الاحرام الأول ، وأنه لم يكن
له أمر ندبي بالحج ، وإنما هو مجرد تخيل ووهم ، ففي الواقع هو مأمور
بحج الاسلام ، ولكن لم يكن يعلم به ، فحصول الاستطاعة ولو بعد
الميقات يكشف عن بطلان احرامه الأول ، وعن عدم الأمر الندبي
حين الاحرام ، ولذا لو انكشف أنه كان مستطيعا من بلده وكان لا يعلم
بذلك ، فلم يجب عليه إلا حجة الاسلام ، ويجري عليه أحكام من تجاوز
الميقات بغير احرام ، فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات والاحرام
منه لحجة الاسلام ، إن تمكن من الرجوع ، وإلا ففيه تفصيل يأتي
إن شاء الله تعالى . ولا فرق في وجوب الاحرام للحج ثانيا بين ما إذا
كان أمامه ميقات آخر أم لا . فإنه يجب عليه الرجوع ، إلى الميقات
والاحرام منه لحج الاسلام .
( 2 ) لعدم حصول الاستطاعة حسب حاله وشأنه ، وكذا لو وجد