تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
على أن القضاء فوري أو لا ، فعلى الأول يقدم لسبق سببه ، وعلى الثاني تقدم حجة الاسلام لفوريتها دون القضاء .
شرح
لأنه أفسد حجه بالجماع ، فلو استطاع في هذه السنة ، فهل يجب تقديم القضاء ، أو تقديم حجة الاسلام ؟ وجهان ، بل قولان : اختار المصنف تقديم القضاء بناءا على القول بالفورية لسبق سببه فإن الاستطاعة حصلت بعد السبب السابق ، والسبب السابق المقتضي القضاء ، يؤثر أثره . وفيه : أن تقدم السبب لا أثر له ، لأنه لو فرضنا أن القضاء فوري يتزاحم هذا الواجب الفوري مع حجة الاسلام ، وتقدم السبب لا أثر له في تقدم أحد الواجبين على الآخر ، بل العبرة بالأهمية ، وبفعلية التكليف بقاء ، وإن كان سبب أحد التكليفين أسبق ، كما إذا تزاحم وجوب الإزالة عن المسجد بنجاة الغريق ، فإنه لا إشكال في تقدم نجاة المؤمن لأنه أهم ، وإن كان سبب الإزالة أسبق ، فإن العبرة في باب التزاحم بالأهمية ، وعليه إذا بنينا على أن الحج يعتبر فيه القدرة الشرعية وأن كل واجب ، أو حرام ، يمنع عن وجوب الحج ، والحج مشروط بعدم ترك الواجب وعدم اتيان المحرم ، فيتقدم القضاء ، لأن حج الاسلام غير واجب حينئذ لأن المفروض أن كلا من ترك الحرام ، واتيان الواجب دخيل في وجوب حجة الاسلام ، والواجب المقيد بالقدرة العقلية مقدم على الواجب المقيد بالقدرة الشرعية ، وقد ذكرنا في بحث الترتب أن الترتب لا يجري في الواجبات المقيدة بالقدرة الشرعية ، لأن التكليف الثاني معجز عن الواجب المقيد بالقدرة الشرعية . ونتيجة الكلام أن القضاء يتقدم لأنه لم يقيد بالقدرة الشرعية ،
كتاب الحج — صفحة 73 | السيد الخوئي