تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
المشعر فكالحر في وجوب الاتمام والقضاء ( 1 ) وأما البدنة ففي كونها عليه ، أو على مولاه ، فالظاهر أن حالها حال ساير الكفارات على ما مر وقد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الاحرام ( 2 ) . وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء ، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه ، أو لا لأنه من سوء اختياره ؟ قولان أقواهما الأول ( 3 ) .
شرح
مولاه ، حسب ما يقتضيه الجمع العرفي بين الصحيحين . ( 1 ) لا ريب في أن فساد الحج بالجماع مشترك بين الحر والعبد ، ولا يختص بالحر ، وكل حاج جامع قبل المشعر ، فسد حجه سواء كان حرا ، أو عبدا لعموم الأدلة . الظاهر أنه يجري فيها ما تقدم في مطلق الكفارة ، حيث لم يرد في خصوص البدنة نص بالخصوص ، وقد عرفت أن مطلق الكفارة في غير الصيد على السيد كما يقتضيه صحيح حريز . قد عرفت أن الحج إذا فسد يجب عليه الاتمام ، والقضاء من قابل ، حرا كان أن عبدا ، وهل يجب على المولى تمكين العبد ليحج في السنة القابلة ، أو يجوز له منعه ، وهل يجب على العبد إطاعته حينئذ أم لا ؟ اختار المصنف وجوب التمكين على المولى مستدلا بأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه . وفيه . ما لا يخفي من الغرابة لأن المولى لم يأذن له في الجماع ، وإنما أذن له في الحج ، وليس القضاء من لوازمه ، وإنما القضاء من
كتاب الحج — صفحة 70 | السيد الخوئي