النصوص : وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام
الثالث : هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر
سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضا أو لا ، أو يكفي ادراك أحد
الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات
معتقا كفى ؟ قولان :
الأحوط الأول : كما أن الأحوط اعتبار ادراك الاختياري
من المشعر ، فلا يكفي ادراك الاضطراري منه : بل الأحوط
اعتبار ادراك كلا الموقفين وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر
لكن إذا كان مسبوقا بادراك عرفات أيضا ولو مملوكا .
الرابع : هل الحكم مختص بحج الافراد والقران ، أو يجري
في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها في حال المملوكية ؟
الظاهر الثاني : لاطلاق النصوص خلافا لبعضهم ، فقال
بالأول ، لأن ادراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة
الواقعة حال المملوكية .
وفيه : ما مر من الاطلاق ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض
لأنهما عمل واحد . هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج . وأما إذا
انعتق في عمرة التمتع ، وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال .
شرح
في جهات تعرض إليها في المتن .
الجهة الأولى : بعد الفراغ عن اجزاء حجه عن حجة الاسلام إذا