تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
الثاني من الشروط : الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه ، وكان مستطيعا من حيث المال ( 1 ) بناءا على ما هو الأقوى من القول بملكه ، أو بذل له مولاه الزاد والراحلة
شرح
هذا ، ففي الحقيقة قصد عنوان المأمور به بوجه ما وقصد امتثال الأمر الفعلي ، ولكنه زعم أنه من القسم الآخر ، وهذا غير ضائر في الحكم بالصحة ، وحصول الامتثال . ( 1 ) لا ريب في اعتبار الحرية في وجوب الحج ، ولا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه ، وكان مستطيعا ، وهذا مما لا خلاف فيه ويدل عليه طوائف من الروايات . الطائفة الأولى : ما دل على أنه ليس على المملوك حج ، ولا عمرة حتى يعتق . كصحيحة الفضل بن يونس ( 1 ) . الثانية : ما دل على أن المملوك إذا حج ثم أعتق عليه إعادة الحج كصحيحة علي بن جعفر ( 2 ) . الثالثة : ما دل على أنه إن أعتق قبل أحد الموقفين أجزء عن حجة الاسلام ، فإن مفهومه يدل على أنه لو لم يعتق لم يجز كصحيحة شهاب وصحيحة معاوية بن عمار ( 3 ) نعم في رواية واحدة أطلق حجة الاسلام على حج العبد ، وأن حجه يجزي عن حجة الاسلام ، وهي صحيحة أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي ( قال سمعت أبا عبد الله - ع -
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 وجوب الحج حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 وجوب الحج حديث 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 17 وجوب الحج حديث 1 و 2 .
كتاب الحج — صفحة 51 | السيد الخوئي