تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( مسألة 9 ) : إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه بالغا ، فهل يجزي عن حجة الاسلام أو لا ، وجهان ، أوجهها الأول ، وكذا إذا حج الرجل - باعتقاد عدم الاستطاعة - بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج ( 1 ) .
شرح
المسألة أن يذكروا ما لو بلغ بعد الاحرام وقبل الشروع في الأعمال ، وأنه هل يتم ذلك ندبا ، أو حين البلوغ ينقلب إلى حجة الاسلام ، فيعدل إليها ، أو يستأنف ويحرم ثانيا من الميقات ، وإنما تعرضوا لحدوث الاستطاعة بعد الاحرام مع أن المسألتين من باب واحد . وكيف كان : فالاكتفاء بالاحرام الأول بدعوى انقلاب حجة الاسلام لا دليل عليه . وأما اتمامه ندبا فلا وجه له ، إلا ما قيل : من أن المحرم ليس له أن يحرم ثانيا ، وهذا واضح الدفع ، فإن الاحرام الأول ينكشف فساده بالبلوغ المتأخر ، والاستطاعة الطارئة ، ولذا لو علم حال الاحرام بأنه يبلغ بعد يومين مثلا ، أو يستطيع بعدهما ، ليس له أن يحرم وهو صبي ، فلا بد من إعادة الاحرام ويرجع إلى الميقات ويحرم احرام حجة الاسلام ، وهكذا لو دخل في أفعال العمرة وأتمها ثم بلغ ، فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات واتيان العمرة ثانيا إذا وسع الوقت ، فإن البلوغ ، أو الاستطاعة يكشف عن بطلان ما أتى به من الاحرام أو العمرة ، فيشمله عمومات وجوب الحج من الآية والرواية . ( 1 ) هذا إنما يتم فيما إذا قصد الآتي بالحج امتثال الأمر الفعلي
كتاب الحج — صفحة 49 | السيد الخوئي