تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
وكذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر ( 1 ) . واستدلوا على ذلك بوجوه : أحدها : النصوص الواردة في العبد - على ما سيأتي - بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك ، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ، ثم حصوله قبل المشعر . وفيه : أنه قياس مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ، ولا يقولون به .
شرح
الروايات الدالة على عدم أجزاء حج الصبي يشمل ما إذا بلغ أثناء العمل وقبل اتمامه ، كصحيحة إسحاق بن عمار ( 1 ) فإن صدرها وإن كان واردا بالنسبة إلى الصبي وهو ابن عشر سنين ، وتصوير البلوغ بالاحتلام في أثناء الحج في حقه بعيدا جدا . ولكن ذيلها وارد في الجارية وأن عليها الحج إذا طمثت ، وتصوير حدوث الطمث من الجارية أثناء الحج أمر ممكن ، وبالجملة مقتضى اطلاق الصحيحة عدم الفرق في عدم الاجزاء بين حدوث الطمث بعد تمام الأعمال وبين حدوثه في أثناء الحج . ويؤيد الاطلاق المذكور ما التزموا به من عدم الاجزاء إذا بلغ بعد الموقفين وقبل اتمام بقية الأعمال ، والظاهر أنهم استندوا في هذا الحكم إلى هذه الروايات ويكشف ذلك عن إطلاق الروايات ، ويبعد استنادهم إلى الاجماع التعبدي . ( 1 ) لعدم الفرق بينه وبين الصبي دليلا واشكالا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 47 | السيد الخوئي