شرح
يأتين بفاحشة مبينة ) ( 1 ) .
ولربما كانت الحكمة في الحكم بعدم الخروج من البيت أنها تبقى في
البيت لعله يحصل التلائم بين الزوجين فيرجع بها .
الثانية : ما دل على أنها تحج وهي أيضا مطلقة وتعم جميع أقسام
الحج وجميع الحالات لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - ع - ( قال :
المطلقة تحج في عدتها ) ( 2 )
الثالثة : ما دل على أنه ( إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن
كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها ) كما في خبر منصور بن حازم ( 3 )
والمستفاد منه أن حج الاسلام لا يتوقف على الإذن .
الرابعة : ما دل على أن المطلقة تحج في عدتها بإذن الزوج كما في
صحيح معاوية بن عمار ( المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها ) ( 4 ) .
ولا يخفى أن خبر منصور وإن كان ضعيفا سندا للارسال ( 5 )
ولكن التفصيل المذكور فيه يستفاد من أدلة أخرى التي دلت على أن
حج الاسلام لا يعتبر فيه إذن الزوج ولا طاعة له عليها فيه وإما الخروج
من البيت لغير حج الاسلام فيعتبر فيه الإذن .
هامش
( 1 ) الطلاق الآية 1 .
( 2 ) الوسائل باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
( 3 ) الوسائل باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2 .
( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب العدد ح 2 .
( 5 ) والعجب عن غير واحد حديث عبروا عن خبر منصور بالصحيح كصاحب
الجواهر والحدائق والمستمسك مع أن الخبر مرسل لأن أبا عبد الله البرقي
يرويها عمن ذكره عن منصور . كما أن من الغريب أن صاحب الحدائق
نسب الرواية إلى الفقيه مع أنها غير موجودة فيه وإنما رواها الشيخ
في التهذيب .