( مسألة 77 ) : لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل
احرامه على الأصح كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم
تاب وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم
تاب قبل فوات الموالاة ، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة
ثم تاب قبل أن يأتي بشئ أو يفوت الموالاة على الأقوى من
عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا فيها ، نعم لو ارتد في أثناء
الصوم بطل وإن تاب بلا فصل ( 1 ) .
( مسألة 78 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه
الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه . وإن لم يكن
صحيحا في مذهبنا ( 3 ) من غير فرق بين الفرق لاطلاق
الأخبار ، وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على
الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله ( ع ) :
يقضي أحب إلي وقوله ( ع ) : والحج أحب إلي .
شرح
إلى كتبه صحيح فالرواية صحيحة .
( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة غير بطلان
الصوم بالارتداد وقد تعرضنا له في كتاب الصوم .
( 2 ) كما هو المشهور والمعروف ، وقد دلت على ذلك نصوص
كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في باب الزكاة ( 1 ) ومدلولها عدم إعادة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .