بل لتعدد الماهية .
وإن حج مع عدم أمن الطريق ، أو مع
عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه ، أو مع ضيق الوقت
كذلك ، فالمشهور بينهم عدم اجزائه عن الواجب . وعن
الدروس : الاجزاء إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس وقارن
المناسك فيحتمل عدم الاجزاء ، ففرق بين حج المتسكع وحج
هؤلاء ، وعلل الاجزاء : بأن ذلك من باب تحصيل الشرط
فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب . وفيه : أن مجرد البناء
على ذلك لا يكفي في حصول الشرط .
شرح
صلاته في اليوم السابق على البلوغ ، لأن كل يوم له أمر جديد وتكليف
مستقل لا بد من امتثاله ، والخروج عن عهدته .
وبالجملة الحج في عام الاستطاعة له أمر جديد ويحدث بسبب
حصول الاستطاعة تكليف جديد مستقل لا بد من امتثاله ، ولا دليل
على سقوطه باتيانه في العام الماضي قبل الاستطاعة . فيكفينا في وجوب
الحج واتيانه ثانيا وعدم سقوطه بما حج سابقا قبل الاستطاعة ، نفس
اطلاق الأدلة ، فإن مقتضاه كما عرفت وجوب الحج سواء حج سابقا أم لا فعدم
الاجزاء على القاعدة والاجزاء يحتاج إلى دليل وهو مفقود في البين .
الثالثة : إذا حج مع عدم أمن الطريق أو مع المرض وعدم صحة
البدن أو مع الضرر والحرج كما إذا سافر في ضيق الوقت واستلزم الحرج .
فهل يجزي حجه أم لا ؟ .
المشهور بينهم عدم الاجزاء . وعن الشهيد في الدروس الاجزاء إلا