تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
بل لتعدد الماهية .
وإن حج مع عدم أمن الطريق ، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه ، أو مع ضيق الوقت كذلك ، فالمشهور بينهم عدم اجزائه عن الواجب . وعن الدروس : الاجزاء إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس وقارن المناسك فيحتمل عدم الاجزاء ، ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء ، وعلل الاجزاء : بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب . وفيه : أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط .
شرح
صلاته في اليوم السابق على البلوغ ، لأن كل يوم له أمر جديد وتكليف مستقل لا بد من امتثاله ، والخروج عن عهدته . وبالجملة الحج في عام الاستطاعة له أمر جديد ويحدث بسبب حصول الاستطاعة تكليف جديد مستقل لا بد من امتثاله ، ولا دليل على سقوطه باتيانه في العام الماضي قبل الاستطاعة . فيكفينا في وجوب الحج واتيانه ثانيا وعدم سقوطه بما حج سابقا قبل الاستطاعة ، نفس اطلاق الأدلة ، فإن مقتضاه كما عرفت وجوب الحج سواء حج سابقا أم لا فعدم الاجزاء على القاعدة والاجزاء يحتاج إلى دليل وهو مفقود في البين . الثالثة : إذا حج مع عدم أمن الطريق أو مع المرض وعدم صحة البدن أو مع الضرر والحرج كما إذا سافر في ضيق الوقت واستلزم الحرج . فهل يجزي حجه أم لا ؟ . المشهور بينهم عدم الاجزاء . وعن الشهيد في الدروس الاجزاء إلا