تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
فحج فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار . ثانيهما : إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا ، أو حج مع فقد بعضها كذلك . أما الأول فلا اشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة .
وأما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا اشكال في عدم اجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على اشكال في البلوغ قد مر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف ولا اشكال في استقرار الحج عليه إذا تركه عمدا وبلا عذر مع تحقق جميع الشرائط وبقائها إلى آخر الأعمال - وقد تقدم الاشكال في التحديد بذي الحجة - . وكيف كان قد عرفت أن مقتضى النصوص أن تارك الحج عن غير معذور يموت يهوديا أو نصرانيا فلا جل الفرار عن ذلك لا بد من اتيانه ولو متسكعا . إنما البحث فيما لو حج مع عدم كونه واجدا للشرائط . فيقع البحث في مسائل . الأولى : لو حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية ، فلا ريب في عدم الاجزاء للقاعدة والنصوص الخاصة التي تقدمت في أوائل الكتاب من أنه إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد عليه حجة الاسلام . نعم ورد في خصوص العبد أنه إذا انعتق قبل أحد الموقفين يجزي حجه عن حج الاسلام ، ولم يرد في الصبي نص إذا بلغ قبل أحد الموقفين ،
كتاب الحج — صفحة 225 | السيد الخوئي