تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
وصحيح علي بن جعفر سأله ( عن الرجل يكون لولده الجارية ) أيطأها ؟ قال : إن أحب وإن كان لولده مال واجب أن يأخذ منه فليأخذ ) ( 1 ) . فهذه جملة من الروايات الدالة على جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج أو مطلقا . وبإزائها روايات : تدل على عدم الجواز إلا عند الحاجة ، والاضطرار ، أو عند عدم انفاق الولد . منها : صحيح ابن سنان قال : ( سألته يعني أبا عبد الله - ع - ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، ثم قال : فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع ) ( 2 ) . ومنها صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر - ع - ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لرجل أنت ، ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر - ع - ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد ) ( 3 ) . ونوقش في السند بأن الحسن بن محبوب لم يدرك الثمالي فتكون الرواية مرسلة ضعيفة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 78 ما يكتسب به ، ح 10 . ( 2 ) الوسائل : باب 78 مما يكتسب به ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 78 مما يكتسب به ، ح 2 .