( مسألة 59 ) : لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال والده ويحج
به . كما لا يجب على الوالد أن يبذل له . وكذا لا يجب على
الولد بذل المال لوالده ليحج به . وكذا لا يجوز للوالد الأخذ
من مال ولده للحج والقول بجواز ذلك أو وجوبه - كما عن
الشيخ - ضعيف ( 1 ) وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار
قال : ( قلت لأبي عبد الله - ع - : الرجل يحج من مال ابنه
وهو صغير ، قال : نعم يحج منه حجة الاسلام قلت : وينفق
منه ، قال : نعم ثم قال : إن مال الولد لوالده إن رجلا
اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى
أن المال والولد للوالد . وذلك لاعراض الأصحاب عنه .
شرح
بزيادة قوله : ( ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ) ( 1 ) .
ومنها : ما رواه في الخصال باسناده عن الأعمش .
( وأن للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ) ( 2 ) .
وفي سندها عدة من المجاهيل .
ومنها مرسلة الطبرسي ( والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع
أو حرفة ) ( 3 ) وضعفها بالارسال .
( 1 ) لا ريب في عدم وجوب البذل على الولد للوالد ليحج به ،
هامش
( 1 ) قد تقدم أن الخبر معتبر ولكن مدلوله لا يزيد عما يقتضيه
أدلة نفي الحرج .
( 2 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ، ح 5 .