تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
( مسألة 59 ) : لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال والده ويحج به . كما لا يجب على الوالد أن يبذل له . وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به . وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج والقول بجواز ذلك أو وجوبه - كما عن الشيخ - ضعيف ( 1 ) وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار قال : ( قلت لأبي عبد الله - ع - : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ، قال : نعم يحج منه حجة الاسلام قلت : وينفق منه ، قال : نعم ثم قال : إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد . وذلك لاعراض الأصحاب عنه .
شرح
بزيادة قوله : ( ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ) ( 1 ) . ومنها : ما رواه في الخصال باسناده عن الأعمش . ( وأن للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ) ( 2 ) . وفي سندها عدة من المجاهيل . ومنها مرسلة الطبرسي ( والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة ) ( 3 ) وضعفها بالارسال . ( 1 ) لا ريب في عدم وجوب البذل على الولد للوالد ليحج به ،
هامش
( 1 ) قد تقدم أن الخبر معتبر ولكن مدلوله لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج . ( 2 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ، ح 5 .
كتاب الحج — صفحة 203 | السيد الخوئي