تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولا يقع في الشدة والحرج ( 1 ) . ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به ، نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل وكذا الفقير الذي عدته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل
شرح
بعضها لقوت عياله ) ( 1 ) . وأما بالنسبة إلى غير واجب النفقة ممن التزم بالانفاق عليه فما ذكره من تعميم العيال له مشكل فإن خبر أبي الربيع الشامي لو كان معتبرا سندا أمكن أن يكون مدركا لتعميم الحكم للعيال العرفي . ولكن الخبر ضعيف بأبي الربيع الشامي لعدم توثيقه في الرجال ( 2 ) فالعبرة بحصول العسر ، والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعا . ( 1 ) ذهب أكثر القدماء إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية خلافا لجماعة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ، ح 1 . ( 2 ) ذهب سيدنا الأستاذ - دام ظله - أخيرا إلى وثاقة أبي الربيع الشامي لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم فالخبر معتبر ولكن الذي يسهل الأمر أن مفاد الخبر لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج .
كتاب الحج — صفحة 201 | السيد الخوئي