الحج إذا استطاع بعد ذلك ( 1 ) وما في بعض الأخبار : من
اجزائه عنها ، محمول على الاجزاء ما دام فقيرا ، كما صرح
به في بعضها الآخر ، فالمستفاد منها : أن حجة الاسلام مستحبة
على غير المستطيع وواجبة على المستطيع ، ويتحقق الأول بأي
وجه أتى به ولو عن الغير تبرعا أو بالإجارة ، ولا يتحقق
الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب .
شرح
ما عليه من الأعمال ، ينافي وجوب الحج ويزاحمه . هذا إذا كان الحج
النيابي مقيدا بالعام الحاضر ، وأما إذا لم يكن مقيدا به بل كانت
الإجارة مطلقة وفرضنا حصول الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج عن
نفسه إذا لم يكن مزاحما لاتيان الحج النيابي في السنين الآتية بأن علم
أنه لو حج في هذه السنة عن نفسه يتمكن من الحج النيابي في العام
القابل ، وأما إذا كان مزاحما بحيث لو صرف المال في هذه السنة في
حج نفسه عجز عن الحج النيابي في السنة الآتية ، قدم الحج النيابي ،
والحاصل : أن حال الحج النيابي حال الديون في المزاحمة وعدمها فلا بد
من مراعاة التمكن من اتيان الحج النيابي في السنين الآتية .( 1 ) فرض الماتن في هذه المسألة صورتين . الأولى : المتسكع إذا
حج لنفسه . الثانية : الحج عن غيره تبرعا أو إجارة أما الأولى :
فلا ريب في عدم اجزاء حجه عن حجة الاسلام ، لأن اطلاق الأدلة
الدالة على وجوب الحج بالاستطاعة المالية ، أو البذلية يقتضي وجوب
الحج عليه ، وعدم سقوطه عنه ولا دليل على سقوطه بالحج الندبي
التسكعي . وأما الصورة الثانية فقد ورد في عدة من النصوص اجزائه