تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( مسألة 50 ) : لو عين له مقدار ليحج به ، واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الاتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع . إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته ( 1 ) .
شرح
عليه ما يحج به فاستحيي من ذلك ، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : نعم ) فإن ( 1 * ) المستفاد منه أن الموضوع لوجوب الحج ، عرض ما يحج به ، ولا ريب في صدقة على ما إذا كان الباذل متعددا ، هذا مضافا إلى خصوص صحيح معاوية بن عمار قال : ( فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى ) ( 2 * ) فإنه صريح في كون الباذل متعددا . ( 1 ) أما فيما يجوز له الرجوع كقبل الاحرام ، فلا إشكال في عدم وجوب اتمام ما بذله على الباذل ، اعتقد كفايته أم لا . إنما الكلام : فيما لا يجوز الرجوع للباذل عن بذله ، كما إذا تلبس المبذول له بالاحرام وقد أعطاه مقدارا من المال معتقدا كفايته للحج فبان عدمها ، فهل يجب على الباذل تتميم ما بذله أم لا ؟ قسمه في المتن إلى قسمين . أحدهما : ما يبذل له الحج ولم يكن بذله مقيدا بهذا المقدار ، ولكن من باب التطبيق طبق بذله على هذا المقدار فالبذل مطلق من هذه الجهة ، وفي هذه الصورة اختار وجوب التتميم إذا انكشف عدم كفاية ما أعطاه .
هامش
( 1 * ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 5 . ( 2 * ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 3 .