تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( مسألة 46 ) : إذا قال له : ( بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين - ع - وجب عليه الحج ( 1 ) . ( مسألة 47 ) : لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه ، فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب ( 2 ) .
( مسألة 48 ) : لو رجع عن بذله في الأثناء ، وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته ، وجب عليه الاتمام وأجزئه عن حجة الاسلام ( 3 ) .
شرح
هنا من اشتباه النساخ . وقد اشتبه الأمر على كثير من الأعلام ولذا أشكلوا عليه بأن التعليل بشمول الأخبار وصدق الاستطاعة لا يرتبط بما ذكره في هذه المسألة ، بل ذكر بعضهم بأنه ما كان يؤمل من المصنف - رحمه الله - صدور مثل ذلك منه . فالتعليل بشمول الأخبار ، وصدق الاستطاعة يرجع إلى وجوب الحج إذا خيره بينه وبين زيارة الحسين ( عليه السلام ) . ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين فلا نعيد . ( 2 ) لأنه ينكشف عدم ثبوت الاستطاعة من أول الأمر . نعم إذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر في الأثناء وجب الحج . ( 3 ) لو رجع عن بذله في الأثناء وتمكن المبذول له من الاتمام من مكان الرجوع ، كما إذا كان له مال من الأول كما في الاستطاعة الملفقة
كتاب الحج — صفحة 187 | السيد الخوئي