تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
وما أعطاه من الزكاة غير قابل للرجوع لأن ما كان لله لا يرجع كما في النص ( 1 * ) فمرجع هذا الشرط إلى الالتزام المقارن للاعطاء وهو غير واجب الوفاء به ولا يصدق عليه عرض الحج وبذله . ولو تنزلنا عن جميع ذلك : وفرضنا امكان التعليق في المقام لكن ليس لمن عليه الزكاة أو الخمس هذا الاشتراط لعدم الولاية له على ذلك ، وإنما الثابت في حقه لزوم الاعطاء وابراء ذمته من الدين بأدائه إلى مستحقه ، نعم له حق التطبيق في الأداء إلى مستحقه ، وله أن يختار خصوص الفقير الفلاني أو السيد الفلاني ولم تثبت له الولاية بأزيد من ذلك . لو صح ذلك لجاز له أن يشترط على المستحق أمورا أخر فيعطي خمسه ، أو زكاته للمستحق ويشترط عليه خياطة ثوبه وزيارة الحسين ( عليه السلام ) أو يصلي أو يصوم عن والده ونحو ذلك وهذا ضروري البطلان . هذا تمام الكلام في اعطاء الزكاة من باب الفقر . المقام الثاني : إعطاء الزكاة له من سهم سبيل الله للحج . لا ينبغي الشك في أنه إذا أعطى الزكاة لشخص غير مستطيع من سهم سبيل الله ليحج بها وقلنا بجواز ذلك مطلقا أو في خصوص ما كانت فيه مصلحة عامة على الكلام المتقدم في بحث الزكاة وجب على المعطى له قبولها وصرفها في الحج لأنه يكون بذلك مستطيعا ولكن تقدم الاشكال في جواز صرفها في غير ما كانت فيه مصلحة عامة فراجع .
هامش
( 1 * ) الوسائل : باب 3 الهبات ح 1 و 2 وباب 6 الهبات ح 3 .