تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( مسألة 17 ) : إذا كان عنده ما يكفيه للحج ، وكان عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا - سواء كان حالا مطالبا به أو لا ، أو كونه مؤجلا - أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول والمطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة ، أو كونه مانعا إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال ( 1 ) والأقوى كونه مانعا ،
شرح
وراحلة ، ولا عنده ما يحج به ، ويكون الاستقراض حينئذ تحصيلا للاستطاعة . نعم إذا أمكن بيع الدين المؤجل بالنقد فعلا كما هو المتعارف ، أو بيع المال الغائب بلا ضرر عليه ، وجب الاستقراض أو البيع لصدق الاستطاعة حينئذ ، لما عرفت أن الاستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة عينا ، بل يكفي وجودهما قيمة وبدلا . فلا بد من التفصيل بين ما لا يتمكن من تبديله وصرفه في الحج ، وبين ما يتمكن ويجب الاستقراض في الثاني دون الأول لأن العبرة بتحقق ما يحج به عنده عينا أو قيمة وبدلا حتى بالاستقراض ، فوجب الاستقراض مطلقا كما في المتن محل منع . ( 1 ) إذا كان عليه دين ، وكان له مال لا يفي إلا للدين أو الحج ، فهل يقدم الحج أو الدين فقد اختلف العلماء في ذلك ذهب جماعة منهم كالمحقق والعلامة والشهيد إلى أن الدين بجميع أقسامه يمنع عن وجوب الحج ، سواء كان الدين حالا مع المطالبة وعدمها أو مؤجلا سواء كان واثقا من الأداء بعد الحج أم لا .