تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لايقا بحاله أيضا ،
فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان ، من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة ، والأصل عدم وجوب التبديل . والأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه ، وكانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى ماءة ، وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين ، مع كونه لايقا بحاله من غير عسر ، فإنه يصدق الاستطاعة . نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها ، أمكن دعوى عدم الوجوب ( 1 ) وإن كان الأحوط التبديل أيضا .
شرح
( 1 ) لم يظهر لنا وجه لهذا التفصيل ، فإن الفرق بالتفاوت الكثير واليسير ، إنما يؤثر في مثل ثبوت خيار الغين وعدمه ، لما ذكرنا في محله أن عمدة دليل خيار الغين هو الاشتراط الضمني ، وبناء العقلاء على تساوي العوضين من حيث المالية ، وعدم التفاوت بينهما كثيرا ، وإلا فيثبت خيار تخلف الشرط ، وأما إذا كان التفاوت يسيرا فلا يعتني به العقلاء ولا يوجب الخيار . وأما في المقام فقد عرفت أن الميزان في الاستطاعة هو التمكن من الزاد والراحلة عينا أو قيمة ، والمفروض أن له زادا وراحلة بهذه الزيادة المترتبة على التبديل .