" فصل "
" في أحكام الاعتكاف "
يحرم على المعتكف أمور :
أحدها مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر ( 1 )
شرح
( 1 ) : - ليلا كان أو نهارا بلا خلاف فيه ، بل ادعي الاجماع
عليه بقسميه ، وتشهد له جملة من النصوص .
منها موثقة سماعة عن معتكف واقع أهله ، فقال هو بمنزلة من
أفطر يوما من شهر رمضان ، دلت على حرمة الوقاع لكونه بمنزلة
الافطار في شهر رمضان وهو حرام
وموثقته الأخرى عن معتكف واقع أهله ، قال : عليه ما على الذي
أفطر يوما من شهر رمضان ( 1 ) .
وموثقة الحسن بن الجهم قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟
فقال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف ( 2 ) ونحوها غيرها
وفي بعضها أنه إذا جامع نهارا فعليه كفارتان : كفارة الصوم وكفارة
الاعتكاف وفي الليل كفارة واحدة ، والحكم مسلم لا خلاف فيه ولا
غبار عليه . ومن المعلوم أن اطلاق الجماع في هذه النصوص يشمل المخرجين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 2 ، 5 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف ح 1 .