تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
" فصل " " في أحكام الاعتكاف " يحرم على المعتكف أمور : أحدها مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر ( 1 )
شرح
( 1 ) : - ليلا كان أو نهارا بلا خلاف فيه ، بل ادعي الاجماع عليه بقسميه ، وتشهد له جملة من النصوص . منها موثقة سماعة عن معتكف واقع أهله ، فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ، دلت على حرمة الوقاع لكونه بمنزلة الافطار في شهر رمضان وهو حرام وموثقته الأخرى عن معتكف واقع أهله ، قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان ( 1 ) . وموثقة الحسن بن الجهم قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ فقال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف ( 2 ) ونحوها غيرها وفي بعضها أنه إذا جامع نهارا فعليه كفارتان : كفارة الصوم وكفارة الاعتكاف وفي الليل كفارة واحدة ، والحكم مسلم لا خلاف فيه ولا غبار عليه . ومن المعلوم أن اطلاق الجماع في هذه النصوص يشمل المخرجين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 2 ، 5 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف ح 1 .
كتاب الصوم — صفحة 454 | السيد الخوئي