تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
بالشروع خصوصا الأول منهما .
( مسألة 40 ) : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء ( 1 ) حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ،
شرح
أو مضيق . أما المضيق فيتعين من الأول . وأما الموسع والمندوب فيجوز رفع اليد عنه في اليومين الأولين ، ولا يجوز في اليوم الثالث ، ولا مانع من أن يكون العمل مستحبا ابتداءا ، وواجبا بقاءا كما في الحج والعمرة لقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . بل قيل ولو ضعيفا أن الصلاة المستحبة أيضا كذلك . والحاصل أنه لا مانع من استحباب الابتداء ووجوب الاتمام . وقد تقدم شطر من الكلام حول هذه المسألة في المسألة الخامسة فلاحظ . ( 1 ) : - هذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه ولا خلاف ، وقد دلت عليه الروايات المتظافرة . وإنما الاشكال في مقامين : أحدهما هل يختص الحكم باليومين الأولين أو أنه يعم الثالث أيضا فله أن يفسخ فيه ؟ فيه كلام . فقد نسب إلى الشيخ في المبسوط منعه فيه نظرا إلى وجوبه حينئذ وعدم جواز رفع إليه عنه ، ومثله لا يقع موردا للشرط . ولكنه كما ترى فإن عمدة المستند في وجوب اليوم الثالث إنما هي صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) وهي في نفسها مقيدة بعدم الاشتراط قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 .
كتاب الصوم — صفحة 442 | السيد الخوئي