( مسألة 39 ) : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب
معين ( 1 ) أو واجب موسع وأما مندوب فالأول يجب بمجرد
الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه وأما الأخيران
فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل اكمال اليومين وأما بعده
فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الاتمام
شرح
وملخص الكلام إنا تارة نلتزم بأن الاعتداد حكم خاص شرعي
ثابت لذات العدة تعبدا من غير أن تكون الرجعية زوجة حقيقة ،
وأخرى نبني على إنكار التعبد الخاص وأن ذلك من أجل أنها حقيقة
مصداق للزوجة لا أنها بحكمها كما هو المعروف ، وإن انشاء الطلاق ما لم
تنقض العدة لا أثر له ولا بينونة قبله . ولأجله لم يكن معنى الرجوع
ارجاع الزوجية بعد زوالها كما هو كذلك في مثل الفسخ ، بل هو
رجوع عما أنشأ وابطال لما أنشأه وإلا فالزوجية بنفسها باقية حقيقة
وليست بزائلة لتحتاج إلى الارجاع .
فعلى الأول تقع المزاحمة بين الحكمين بعد عدم نهوض ما يقتضي
جواز خروج الرجعية عن البيت بغير الإذن إلا لواجب أهم ، لا لمطلق
الواجب ولم تثبت أهمية الاعتكاف ، واحتمال الأهمية ثابت من الجانبين
ولا يمكن صرف القدرة إلا في أحد الامتثالين ، فلا جرم تنتهي النوبة
إلى التخيير بحكومة العقل .
وأما على الثاني فالمتعين اتمام الاعتكاف وليس للزوج المنع عنه ،
إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا هو الصحيح كما عرفت .
فما ذكره في المتن مبني على الوجه الأول دون الثاني .
( 1 ) : - الاعتكاف إما واجب أو مندوب ، والواجب إما موسع