تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( مسألة 19 ) : لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من اتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ( 1 ) ووجب استينافه أو قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع .
شرح
في اعتبار الوحدة إلا أن يكون الاتصال على نحو يعد المجموع مسجدا واحدا كما لو وسع المسجد بوقف الأرض المتصلة والحاقها به كما سيأتي إن شاء الله لصدق الوحدة حينئذ كما هو ظاهر ( 1 ) . ( 1 ) : - لعدم التمكن من الاتمام لا في هذا المسجد بعد ارتفاع المانع لاعتبار الاتصال واستدامة اللبث المتعذر بعد حصول الفصل الفاحش ، ولا في مسجد آخر لاعتبار وحدة المكان المعتكف فيه كما هو ظاهر مما تقدم . واحتمال جواز الاتمام في مسجد آخر كما عن الجواهر لم يعرف له أي وجه بعد فرض اشتراط الوحدة في المكان كما مر ، وتعذر الشرط يستلزم تعذر المشروط المستلزم للبطلان بطبيعة الحال . وحينئذ فإن كان الاعتكاف واجبا غير معين وجب الاستيناف ، وإن كان معينا كما لو
هامش
( 1 ) وقد حررت هذه الأبحاث مع مزيد من الحزن والأسى ، وتشتت البال واضطراب الحال ، لخطب نزل بي ، وهو ارتحال سماحة آية الله ، شيخنا الوالد - طاب ثراه - في بلدة ( بروجرد ) عن عمر يناهز الثالثة والثمانين فطيب الله رمسه ونور مضجعه ، وجزاه عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا ، ورفع له ذكرا ، وكانت وفاته في اليوم الخامس عشر من شهر محرم الحرام من السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة .