تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
أو ليلة أو بعضها ، ولا حد لأكثره ( 1 )
شرح
اليومين بعد الثلاثة كأن يخرج في اليوم الرابع أو أثناء اليوم الخامس فيدل بالدلالة الالتزامية على جواز نية الاعتكاف هذا المقدار من الأول ، وأن ذلك مشروع من حين الشروع . ويندفع بأن المفهوم وإن كان تاما إلا أن الدلالة الالتزامية ممنوعة ضرورة عدم استلزام جواز رفع اليد بقاء لمشروعيته حدوثا كي تسوغ نيته كذلك من أول الأمر . ألا ترى أن النافلة يجوز قطعها ورفع اليد عنها بعد الاتيان بركعة واحدة ، ولا يجوز أن ينوي الركعة حين الشروع أو نصفها وبالجملة مفاد المعتبرة جواز الخروج عن المسجد فيما إذا بدا له ذلك ، ولا يدل هذا بوجه على جوازه من الأول لتدل على مشروعية الاعتكاف أربعة أيام مثلا . فالأولى الاستدلال لجواز الزيادة على الثلاثة باطلاقات مشروعية الاعتكاف من الكتاب والسنة إذ لم يرد عليها التقييد إلا التحديد من ناحية القلة دون الكثرة ، فنفس الاطلاقات السليمة عن التقييد من طرف الزيادة وافية لاثبات المشروعية ( 1 ) وقد يستدل له ببعض النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل من دون تعرض للأكثر وفيه ما لا يخفى . فإن عدم التعرض أعم من عدم التحديد ، فلا دلالة له على النفي بعد أن لم تكن في مقام البيان إلا من ناحية الأقل . فالأولى أن يستدل هنا أيضا بالاطلاقات كما عرفت أنفا .
كتاب الصوم — صفحة 342 | السيد الخوئي