تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه ( 1 )
شرح
وتشهد به صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . ونحوها موثقة عمر بن يزيد التي رواها الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب ( 1 ) فإن طريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان ضعيفا إلا أن طريق النجاشي صحيح والكتاب واحد . كما تكررت الإشارة إليه . وأما محمد بن علي فالمراد به هنا محمد بن علي بن محبوب بقرينة روايته عن الحسن بن محبوب كثيرا ، ولا يراد به الكوفي الصيرفي الهمداني المعروف بأبي سمينة الذي استظهرنا إرادته من هذه الكلمة في رواية أخرى تقدمت وعرفت ضعفه ، وذلك لاختلاف الراوي والمروي عنه في هذه الرواية عن تلك . وكيفما كان فالرواية معتبرة غاية الأمر أنها موثقة لا صحيحة من أجل علي بن الحسن بن فضال . ( 1 ) بلا خلاف فيه ويستدل به بمعتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر ( 2 ) فإن مفهوم الشرطية الأخيرة جواز الخروج قبل استكمال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 2 ، 5 ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 3 .