تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ( 1 ) وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ( 2 ) ونتفها رأسها فيه وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين .
شرح
وعليه فلو قلنا في مورد بثبوت البدنة كما في كفارة صيد فرخ النعامة على ما أفتى به جماعة ثبت فيه الصيام لدى العجز بمقتضى هذه الصحيحة . وعليه فكان الأحرى على الماتن أن يجعل صيد النعامة مثالا لما ثبتت فيه البدنة وكذا البقر والغزال لا أن يعبر بنحو يكون ظاهرا في الانحصار . ( 1 ) فإن الواجب هو الوقوف في عرفات من الزوال على المشهور أو بعد ساعة منه على الأقوى إلى الغروب ، فلا تجوز الإفاضة قبل ذلك . فلو أفاض أثم وإن لم يفسد حجه لكون الركن منه هو مسمى الوقوف وقد حصل ووجبت عليه الكفارة وهي بدنة ، وإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما . وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به صحيحة ضريس الكناسي ( 1 ) . ( 2 ) على المشهور في الموارد الأربعة المذكورة في المتن من الخدش والنتف ، والشق على الزوجة أو الولد ، غير أن الخدش في كلمات الأصحاب مطلق غير مقيد بالادماء المذكور في النص - كما ستعرف - ولعلهم أهملوه تعويلا على ما بينهما من الملازمة ، فإن الخدش يستلزم الادماء غالبا كما نبه عليه في الجواهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 .