تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
وكيفما كان فقد نسب الخلاف إلى ابن إدريس فأنكر وجوب الكفارة في المقام ، وأنكر هذه النسبة في الجواهر قائلا أن ابن إدريس أفتى بالوجوب استنادا إلى الاجماع المدعى في المقام . وذكر ( قده ) أنه لا خلاف في المسألة إلا من صاحب المدارك حيث ذهب إلى الاستحباب صريحا . وكيفما كان فمستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير ، عن رجل شق ثوبه على أبيه إلى أن قال : وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك . فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذ أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين . . الخ ( 1 ) . ودلالتها على الحكم ظاهرة ولكن السند ضعيف لجهالة خالد بن سدير ، فإن هذا الرجل عنونه النجاشي بهذا العنوان من غير أن يذكره بمدح أو قدح مقتصرا على قوله : ( له كتاب ) لبنائه ( قده ) على ترجمة كل من له كتاب . وعنونه الشيخ هكذا : خالد بن عبد الله بن سدير ، وذكر أن له كتابا ولم يتعرض أيضا لحاله بوجه ، وقد ذكر ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد أن الكتاب المنسوب إليه موضوع ، وضعه محمد بن موسى الهمداني . هذا وقد زعم ابن داود اتحاد الرجلين وأنهما شخص واحد ، أسند تارة إلى جده ، وأخرى إلى أبيه . ولأجله حكى اسناد الوضع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 .