تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وكفارة صيد النعامة وكفارة صيد البقر الوحشي وكفارة صيد الغزال ( 1 ) فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام .
شرح
الكريمة والنصوص المتظافرة ، بل في بعضها التصريح بعدم اجزاء الصيام لدى التمكن من الاطعام . نعم في موثق زرارة تقديم الصيام على الاطعام عكس ما ذكر . قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : إن ضعف عن الصوم وعجز ؟ قال : يتصدق على عشرة مساكين . . الخ ( 1 ) . لكنها وإن تم سندها لا تنهض للمقاومة مع صريح الآية وتلكم النصوص المستفيضة الناطقة بأن الواجب أولا هو اطعام العشرة أو العتق أو الكسوة ، وبعد العجز فصيام الثلاثة فلا بد من طرحها أو رد علمها إلى أهلها أو تأويلها بوجه ما ، مثل ما صنعه في الوسائل من حمل الاطعام هنا على ما دون المد كأن يعطي كل واحد من العشرة لقمة واحدة مثلا ، فلا ينافي ما تضمنته تلك النصوص وكذا الآية من تقديم الاطعام على الصيام الذي يراد به مد لكل مسكين ، وإن كان هذا الحمل بعيدا جدا كما لا يخفى . ( 1 ) ما ذكره ( قده ) من الكفارة في هذه الموارد الثلاثة مما لا خلاف فيه ولا إشكال . فتجب في صيد النعامة بدنة ، وفي البقر الوحشي بقرة ، وفي الغزال شاة على ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الكفارات ح 6 .