تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد أحدها ما مر من النوم الثاني ( 1 ) بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث الثاني إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الاتيان بشئ من المفطرات ( 2 ) أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك .
شرح
( 1 ) كما تقدم الكلام حوله مستقصى . ( 2 ) فإن الصوم والافطار متقابلان ومن الضدين الذين لا ثالث لهما كما تقدم ، لأن المكلف إما أن يرتكب شيئا مما اعتبر الامساك عنه أولا ، والأول مفطر والثاني صائم ، وحيث أن المفروض عدم الارتكاب فليس بمفطر فلا تجب الكفارة ، بل هو صائم غاية الأمر أن الصوم قد يكون صحيحا وأخرى باطلا لأجل الاخلال بما اعتبر فيه من النية كما لو لم ينو الصوم أصلا أو نواه ولكن لا لداع قربي بل لغاية أخرى إما مباح كاصلاح مزاجه ومعالجة نفسه بالإمساك ، أو محرم كالرياء ففي جميع ذلك يفسد الصوم إما لفقد النية أو لفقد القربة ، فإنه عبادة لا بد فيها من قصد المأمور به بداع قربي ، ولأجل ذلك يجب