تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر ( 1 ) . الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار ( 2 ) سواء كان قادرا على المراعاة
شرح
عليه القضاء دون الكفارة لفرض عدم استعمال المفطر الذي هو الموضوع لوجوبها . ومما ذكرنا يظهر الحال في البقاء ، فلو قصد الصوم متقربا وفي الأثناء قصد الافطار أو ما يتحقق به الافطار ، أي نوى القطع أو القاطع حكم ببطلان صومه بقاء فيجب القضاء دون الكفارة وقد مر التعرض لذلك في مبحث النية . ( 1 ) - فيجب القضاء بمقتضى الروايات المتقدمة ، وكأنه للعقوبة كما في نسيان النجاسة في الصلاة المحكوم معه بوجوب الإعادة دون الكفارة لعدم العمد ، وقد تقدم الكلام حول ذلك كله مستقصى . ( 2 ) لا إشكال في جواز فعل المفطر حينئذ تكليفا إذا كان معتقدا عدم دخول الفجر أو شاكا وقد اعتمد على الاستصحاب . إنما الكلام في الحكم الوضعي وأنه هل يجب عليه القضاء حينئذ أو لا ؟ . يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة ، وأخرى بالنظر إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام . أما الأول : فقد يقال إن الأصل يقتضي عدم القضاء لأنه ارتكب ما ارتكب على وجه محلل وبترخيص من الشارع ، وما هذا