الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام
كما مر ( 1 ) .
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق
طلوعه وأنه كان في النهار ( 2 ) سواء كان قادرا على المراعاة
شرح
عليه القضاء دون الكفارة لفرض عدم استعمال المفطر الذي هو
الموضوع لوجوبها .
ومما ذكرنا يظهر الحال في البقاء ، فلو قصد الصوم متقربا وفي
الأثناء قصد الافطار أو ما يتحقق به الافطار ، أي نوى القطع أو
القاطع حكم ببطلان صومه بقاء فيجب القضاء دون الكفارة وقد مر
التعرض لذلك في مبحث النية .
( 1 ) - فيجب القضاء بمقتضى الروايات المتقدمة ، وكأنه للعقوبة
كما في نسيان النجاسة في الصلاة المحكوم معه بوجوب الإعادة دون
الكفارة لعدم العمد ، وقد تقدم الكلام حول ذلك كله مستقصى .
( 2 ) لا إشكال في جواز فعل المفطر حينئذ تكليفا إذا كان
معتقدا عدم دخول الفجر أو شاكا وقد اعتمد على الاستصحاب .
إنما الكلام في الحكم الوضعي وأنه هل يجب عليه القضاء حينئذ
أو لا ؟ .
يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة ، وأخرى بالنظر إلى
النصوص الخاصة الواردة في المقام .
أما الأول : فقد يقال إن الأصل يقتضي عدم القضاء لأنه
ارتكب ما ارتكب على وجه محلل وبترخيص من الشارع ، وما هذا