تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
متتابعين . . الخ ( 1 ) فإن الأخيرة واردة في اتيان الأهل الذي هو من أهم المفطرات ، فإذا ثبت التخيير في مثله ، ثبت في سائر المفطرات بطريق أولى . وبمضمونها موثقته الأخرى الواردة في المعتكف ( 2 ) ونحوها غيرها . الثانية : ما اقتصر فيه على التصدق كموثقة سماعة عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال عليه السلام : عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ( 3 ) ولا يخفى لزوم رفع اليد عن ظاهر الموثقة - وما بمضمونها - على كل تقدير ، أي سواء بنينا على التخيير كما عليه المشهور ، أم قلنا بالترتيب غاية الأمر أنه على الأول يرفع اليد عن الظهور في التعيين ويحمل على التخيير وتكون النتيجة التقييد ب‍ ( أو ) جمعا بينها وبين النصوص المتقدمة ، وعلى الثاني يتقيد بصورة العجز عن العتق والصيام ، إذ لم ينقل القول بظاهرها من تعين الاطعام من أحد ، فهو خلاف الاجماع المركب . الثالثة : ما دل على وجوب العتق تعيينا ، دلت عليه رواية المشرقي عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم ( 4 ) . وهذه الرواية موافقة للقول بمراعاة الترتيب ، ولكنها مخالفة للقول المشهور ، فلا بد من تقييدها بالعدلين الآخرين مع العطف ب‍ ( أو ) فهي معارضة لأخبار التخيير غير أنها ضعيفة السند جدا : فإنها وإن كانت صحيحة إلى ابن أبي نصر البزنطي ولكن المشرقي بنفسه الذي هو هشام بن إبراهيم ، أو هاشم بن إبراهيم العباسي لم يوثق فلا تصل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 13 ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 12 ( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11 .