تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
مسألة 1 : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم الأول صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة ( 1 ) بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا على الأقوى وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الامكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالاطعام .
شرح
فلو ارتكب وجبت عليه الكفارة ، إذ لا يشمله قوله : وهو لا يرى إلا أنه حلال له ، فإنه يعلم بالحرمة وإن لم يعلم بالمفسدية . فما ذكره في المتن من الحاق هذه الصورة بالعالم في وجوب الكفارة وهو الصحيح فلاحظ . ( 1 ) لا إشكال في وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان متعمدا ، إنما الكلام في تعيينها وأنها ما هي ؟ فالمعروف والمشهور أنه مخير - فيما لو أفطر بحلال كما هو محل الكلام - بين الخصال الثلاث ، أعني العتق وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، ونسب إلى بعض القدماء كالسيد المرتضى والعماني لزوم مراعاة الترتيب فيجب عليه العتق معينا ، فإن لم يتمكن فالصيام ، وإلا فالاطعام ، ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام ، فإنها على طوائف أربع . الأولى : ما دل على التخيير صريحا كصحيحة عبد الله بن سنان : في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ، وموثقة سماعة عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا ، قال : عليه عتق رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين
كتاب الصوم — صفحة 288 | السيد الخوئي