تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
اجبار من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله بل والحقنة والقئ على الأقوى نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك خصوصا الثالث ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل والمقصر والقاصر على الأحوط ( 1 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر غير الملتفت حين الافطار نعم إذا كان جاهلا بكون الشئ مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة .
شرح
تقدم ، كما لا تجب على غير المختار أي غير القاصد كمن أوجر في حلقه بغير اختياره كما هو واضح . وأما في فرض الاكراه والاضطرار فقد تقدم أن مقتضى الاطلاق هو البطلان ، ولكن لا كفارة عليه لحديث الرفع فلاحظ . ( 1 ) نسب إلى المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به كما لو اعتقد أن شرب الدواء مثلا لا يضر بالصوم لاختصاص المفطر بالمأكول المتعارف ، ولكن الأقوى ما اختاره في المتن من عدم الوجوب ، ولا سيما في الجاهل القاصر أو المقصر غير الملتفت كالغافل حين الافطار ، وإن كان المشهور هو الأحوط ، والوجه فيه ما تقدم من موثق زرارة وأبي بصير في رجل أتى أهله