تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج ( 1 ) . مسألة 48 : - إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه ( 2 ) .
الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق ( 3 )
شرح
التقييد بالعلم في شئ منها ، كما سيأتي التعرض له في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى . ( 1 ) لما مر سابقا من أن الموضوع في الأدلة إنما هو الماء ، ولو فرضنا التعدي ببعض المناسبات إلى الماء المضاف لم يكن وجه للتعدي إلى ما لا يصدق عليه الماء بوجه كالوحل والثلج كما هو ظاهر . ( 2 ) استنادا إلى أصالة العدم لكنها إنما تنفع لنفي الأثر المترتب على الارتماس كالكفارة . وأما البطلان وعدمه فلا يدوران مدار الارتماس الخارجي ، بل الاعتبار فيهما بنفس القصد ، فمتى تحقق بطل الصوم - من باب نية القطع - وإن لم يتعقب بالارتماس ، ومتى لم يتحقق صح وإن اتفق الارتماس خارجا ، الاختصاص المفطر بالارتماس العمدي ، فلا أثر للارتماس وعدمه من هذه الجهة كي يكون الشك فيه موردا للأصل وقد مر نظير ذلك في الشك في تحقق الجماع للشك في دخول مقدار الحشفة . ( 3 ) على المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد ، بل تكرر نقل الاجماع في كلمات بعضهم ، وإن نسب الخلاف إلى بعض كالصدوقين والكاشاني والأردبيلي والداماد لكنه ضعيف لا يعبأ به فكأن المسألة من المتسالم عليها بينهم تقريبا ، وقد ادعى في الرياض تواتر
كتاب الصوم — صفحة 175 | السيد الخوئي