تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
صرح به في بعض الأخبار ( 1 ) لا مطلق الفعل المتعلق بهن .غير أنه قد وردت في المقام روايات مختلفة وهي على طوائف ثلاث : منها ما دلت على الجواز مطلقا كموثقة سماعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر ؟ قال : لا ، ( 2 ) ونحوها غيرها مما يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء . وبإزائها ما دل على المنع مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقتضي شهر رمضان ؟ قال : لا ، وصحيحته الأخرى عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأما بشهوة فلا يصلح ( 3 ) . وورد أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 4 ) . وهناك طائفة ثالثة تضمنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز وبين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به ، وبها يجمع بين الطائفتين الأوليين . فمنها صحيحة الحلبي عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني . وموثقة سماعة عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس . وأوضح منها صحيحة منصور بن حازم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 16 ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 14 ( 3 ) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 20 ، 19 ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .