تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة ( 1 ) . مسألة 17 : لو قصد الانزال باتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية ايجاد المفطر ( 2 ) . مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للانزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل ( 3 ) .
شرح
وبما أن هذه الروايات مطلقة تشمل جميع فروض الاحتلام المتقدمة فلأجله يحكم بعدم مفطرية كل جنابة منتهية إلى الاحتلام أخذا باطلاق هذه النصوص حسبما عرفت . ( 1 ) قد ظهر الحال فيها مما قدمناه في المسألة السابقة فلاحظ . ( 2 ) كما تقدم سابقا . ( 3 ) أشرنا فيما مر إلى أنه لو لم يكن هناك غير صحيحة ابن مسلم الحاصرة للمفطرات في الخصال الثلاث أو الأربع لحكمنا بعدم مفطرية غير الجماع مما يتعلق بالنساء من اللمس والتقبيل واللعب ونحوها وإن أمنى ، إذ المراد من النساء المعدود فيها من إحدى الخصال خصوص مقاربتهن كما