مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول
أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب
عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني إن استيقظ قبله
خصوصا مع الاضرار والحرج ( 1 ) .
شرح
ففي صحيحة عبد الله بن ميمون القداح : ثلاثة لا يفطرن الصائم :
القئ والاحتلام والحجامة ( 1 ) ونحوها غيرها وإن كانت ضعيفة السند مثل
ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟
قال : لأن النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به ( 2 ) . فإن في السند حمدان
ابن الحسين والحسين بن الوليد وكلاهما مجهولان ، والعمدة ما عرفت من
صحيحة القداح .
( 1 ) - لو احتلم الصائم فاستيقظ بعد حركة المني وقبل خروجه ،
فهل يجب عليه التحفظ ؟ ذكر ( قده ) أنه لا يجب خصوصا مع الاضرار
أو الحرج ، والأمر كما ذكره ( قده ) .
فإن هذه الجنابة وإن كانت اختيارية ، إذ يمكنه المنع عنها بالتحفظ
عن خروج المني الذي هو المحقق للجنابة ، لا مجرد النزول والحركة من
المبدء ، فهي جنابة عمدية لا محالة إلا أنه يجري هنا أيضا ما تقدم في النوم
الاختياري من أنه لا يمنع عن صدق الاحتلام ، فهذه بالآخرة جنابة عن
احتلام ، وقد صرح بعدم قدحه في صحيحة القداح المتقدمة ، إذ ليس
مراده عليه السلام نفس الاحتلام بما هو احتلام ، بل باعتبار خروج المني
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 4 .
( 2 ) الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 4 .