تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
( مسألة 10 ) : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة ( 1 ) .
شرح
وكذا الحال لو قامت البينة بحيث تحقق معه الأمر الظاهري فإن اجزاءه مغيى بعدم انكشاف الخلاف والمفروض هو الانكشاف فلا مناص من الإعادة في الوقت أو الفضاء في خارجه . وأما لو انعكس الفرض فاعتقد أو قامت البينة على عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة ، فإن كان الانكشاف في الوقت وجبت الإعادة لعين ما مر . وأما إن كان في خارجه فالأقوى عدم وجوب القضاء لصحيح العيص ابن القاسم الصريح في ذلك وسيجئ التعرض له إن شاء الله تعالى في مطاوي بعض المسائل الآتية . ( 1 ) : - إذ العبرة بمقتضى اطلاق الأدلة بقصد واقع الثمانية وإن لم يعلم به والمفرض صدور هذا القصد . فلو قصد السير من النجف إلى الحلة جاهلا بكونه مسافة أو معتقدا بالعدم وهو مسافة واقعا فقد قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية ، فلا مناص من التقصير . نعم لو كان موضوع الحكم بالقصر قصد عنوان الثمانية فيما أنه موقوف على احراز العنوان ليتمكن من قصده فمع الشك لا احراز فلا موضوع . ولكن عرفت أن الموضوع واقع الثمانية لا عنوانها ، فقد تحقق موضوع الحكم بالتقصير واقعا وإن لم يعلم به ، فإن العلم إنما يعتبر في
كتاب الصلاة — صفحة 42 | السيد الخوئي