تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
( مسألة 8 ) : إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر ( 1 ) لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماما ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا . ( مسألة 9 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة ( 2 ) ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة .
شرح
( 1 ) : - إذا قصر مع شكه في المسافة رجاءا بحيث تمشي منه قصد القربة فإن بنينا على لزوم الجزم بالنية في صحة العبادة فلا اشكال في البطلان مطلقا . وإن بنينا على عدم لزومه كما هو الصحيح لعدم الدليل عليه حسبما هو موضح في محله ، فتارة ينكشف الخلاف أو يبقى شاكا ، وأخرى ينكشف كونه مسافة وأن ما صلاه كان مطابقا للواقع . فعلى الأول : وجبت الإعادة تماما لأنه الوظيفة الواقعية ، أو الظاهرية المقررة في ظرف الشك بمقتضى الاستصحاب كما مر ، ولم يأت بها حسب الفرض ، ولا دليل على اجزاء القصر غير المأمور به عما هو المأمور به أعني التمام . فلا مناص من الإعادة . وعلى الثاني : كان مجزيا للاتيان بالوظيفة الواقعية على وجهها ، إذ لا يعتبر في حصول القربة المعتبرة في صحة العبادة إلا الإضافة من المولى نحو إضافة المتحققة بالاتيان بقصد الرجاء . ( 2 ) : - إذ لا دليل على اجزاء الأمر الخيالي الخطئي عن الواقع