تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
( مسألة 2 ) : لا يبعد جواز الاتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ( 1 ) ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر ، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها .
شرح
الكلمات عن التعرض لهذا الاستثناء فهي معرض عنها ، وقد عرفت قوة حملها على التقية . إذا كان المحكم عمومات سقوط النافلة في السفر لسلامتها عما يصلح للتخصيص . ( 1 ) : - هذا هو المورد الثاني الذي لم يستبعد فيه الاستثناء عن عموم سقوط النافلة في السفر ، وهو ما لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ولكنه ترك الاتيان بالظهر أو العصر ، أو العشاء حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة فيأتي بها بعدئذ تماما ، فإنه يجوز له الاتيان بنوافلها حال السفر ، وعلله ( قده ) : بأنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها . أقول هذا التعليل مقتبس مما ورد في رواية أبي يحيى الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر
كتاب الصلاة — صفحة 357 | السيد الخوئي