( مسألة 2 ) : لا يبعد جواز الاتيان بنافلة الظهر في حال
السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر
حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ( 1 ) ، وكذا إذا
صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل
لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد
جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا
في الحضر ثم سافر ، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها .
شرح
الكلمات عن التعرض لهذا الاستثناء فهي معرض عنها ، وقد عرفت
قوة حملها على التقية . إذا كان المحكم عمومات سقوط النافلة في السفر
لسلامتها عما يصلح للتخصيص .
( 1 ) : - هذا هو المورد الثاني الذي لم يستبعد فيه الاستثناء عن
عموم سقوط النافلة في السفر ، وهو ما لو دخل عليه الوقت وهو
مسافر ولكنه ترك الاتيان بالظهر أو العصر ، أو العشاء حتى يدخل
المنزل من الوطن أو محل الإقامة فيأتي بها بعدئذ تماما ، فإنه يجوز له
الاتيان بنوافلها حال السفر ، وعلله ( قده ) : بأنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها .
أقول هذا التعليل مقتبس مما ورد في رواية أبي يحيى الحناط ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر