( مسألة 3 ) : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر
تماما ، فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع ( 1 ) أو جاهلا
بهما أو بأحدهما أو ناسيا ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع
عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلا
بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة
فضلا عن القضاء ، وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا
ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد
الرجوع يوجب القصر ، أو أن المسافة ثمانية ، أو أن كثير
السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام تقصر في
السفر الأول ، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة
يقصر ، ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت
والقضاء في خارجه ، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا
بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه
شرح
( 1 ) : حاصل ما ذكره ( قده ) أن الاتمام في الموضع المستجمع
لشرائط القصر يتصور على أقسام إذ قد يكون ذلك عن علم وعمد
بالحكم وبالموضوع فيتم عامدا مع كونه عالما بحكم القصر وبموضوعه .
وقد يكون عامدا في الاتمام ولكنه جاهل بهما أو بأحدهما .