( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ( 1 ) ، والميل أربعة آلاف
ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، كل
إصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات
من أوسط شعر البرذون .
( مسألة 2 ) : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا
لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ،
نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال
في جميع التحديدات الشرعية .
شرح
مطبقة على نفي التقصير في أقل من الثمانية ولو ملفقة كما تقدم فهذه
الدعوى سهو من صاحب الحدائق جزما .
ويترتب على هذا ما ذكره في المتن من أنه لو قصد أربعة فراسخ
ولكنه كان مترددا في العود ما دون العشرة بأن احتمل الإقامة في الأثناء
عشرة أيام لم يقصر ، لأنه غير قاصد فعلا لثمانية فراسخ ولو ملفقة .
كما أن الأمر في الثمانية الامتدادية أيضا كذلك ، فلو خرج من
النجف قاصدا كربلاء ولكنه يحتمل توقفه في خان النصف عشرة أيام
فيما أنه غير قاصد فعلا للثمانية لا يحكم عليه بالتقصير .
فكما أنه مع العلم بتخلل الإقامة في الأثناء لم يقصر ، فكذا مع الشك
لاشتراكهما في انتفاء قصد المسافة فعلا . فلا مناص من التمام من غير
فرق في ذلك بين الامتداد والتلفيق .
( 1 ) : - لا يخفى أن للميل اطلاقين :