تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ( 1 ) ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، كل إصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون . ( مسألة 2 ) : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية .
شرح
مطبقة على نفي التقصير في أقل من الثمانية ولو ملفقة كما تقدم فهذه الدعوى سهو من صاحب الحدائق جزما . ويترتب على هذا ما ذكره في المتن من أنه لو قصد أربعة فراسخ ولكنه كان مترددا في العود ما دون العشرة بأن احتمل الإقامة في الأثناء عشرة أيام لم يقصر ، لأنه غير قاصد فعلا لثمانية فراسخ ولو ملفقة . كما أن الأمر في الثمانية الامتدادية أيضا كذلك ، فلو خرج من النجف قاصدا كربلاء ولكنه يحتمل توقفه في خان النصف عشرة أيام فيما أنه غير قاصد فعلا للثمانية لا يحكم عليه بالتقصير . فكما أنه مع العلم بتخلل الإقامة في الأثناء لم يقصر ، فكذا مع الشك لاشتراكهما في انتفاء قصد المسافة فعلا . فلا مناص من التمام من غير فرق في ذلك بين الامتداد والتلفيق . ( 1 ) : - لا يخفى أن للميل اطلاقين :