تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
أيضا وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة .
( السادسة ) : أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ( 1 ) ، وحكمه أيضا وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة . ( السابعة ) : أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه ( 2 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة .
شرح
يرجع فيقيم أو أنه ينشئ السفر من المقصد ، وإنما يرجع لكونه منزلا من منازل سفره ، وحكمه أيضا هو التمام في جميع تلك الحالات لعدم كونه مع هذا الترديد قاصدا فعلا لسفر جديد الذي هو المناط الوحيد في انقلاب الحكم إلى القصر . نعم لو اتفق أنه رجع قاصدا للسفر قصر كما هو واضح . ( 1 ) : - فهي عين الصورة السابقة ولكن مع الغفلة والذهول عن الإقامة وعدمها - بدلا عن الترديد - فلم يلتفت إلى أنه يرجع ويقيم أو لا يقيم ، والكلام هو الكلام المتقدم ، فإن القصر يحتاج إلى قصد السفر والغافل لم ينشئ سفرا جديدا ، فلا فرق بين الملتفت المتردد وبين الغافل من هذه الجهة . ( 2 ) : - وبهذا تمتاز هذه الصورة عن الصور المتقدمة . حيث إنه كان عازما فيها على العود إما لأنه محل إقامته أو أنه منزل من منازله أو مع الترديد في الإقامة ، أو الذهول عنها ، أو كان عازما على عدم
كتاب الصلاة — صفحة 309 | السيد الخوئي