تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 25 ) : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة ( 1 ) والبقاء عشرة أيام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الإقامة لأن المفروض الاعراض عنه ، وكذا لو ردته
شرح
النهار فضلا عن مبيت الليل أيضا ، أو كان في زمان يشك معه في الصدق كما لو خرج بمقدار خمس ساعات أو ست كان المرجح حينئذ عموم أدلة القصر للزوم الاقتصار في الشبهة المفهومية للمخصص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن الذي يحرز معه صدق الإقامة عشرة أيام في مكان واحد غير القادح فيه خروج الساعات اليسيرة كما عرفت . وأما فيما شك معه في الصدق فضلا عما إذا أحرز العدم فالمرجع عمومات التقصير كما تقدم . ( 1 ) : - قد يفرض حصول البداء بعد بلوغ أربعة فراسخ وأخرى قبل ذلك . أما في الأول فلا اشكال في القصر في الذهاب ومحل البداء والإياب ومحل الإقامة ما لم يقصد فيه إقامة مستأنفة لزوال الإقامة الأولى بحدوث سفر جديد متحصل من المسافة التلفيقية ضرورة أن الاتمام للمقيم كان مغيى بمقتضى صحيحة أبي ولاد بعدم الخروج السفري وقد تحقق بعد
كتاب الصلاة — صفحة 312 | السيد الخوئي