في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ( 1 ) ،
وإن كان الأحوط الجمع فيهما ،
شرح
الإقامة عشرة أيام لحكم عملية السفر ،
وأما من حيث السند فقد عرفت أن إسماعيل بن مرار الواقع في
السند موثق بتوثيق علي بن إبراهيم ، ولأجله يحكم بصحة الرواية .
ومع الغض عن ذلك فتكفينا هذه الرواية على طريق الصدوق
المحكومة حينئذ بالصحة جزما فإنه ( قده ) قد رواها بعين المتن المتقدم
عن الشيخ غير أنه أضاف بعد قوله : عشرة أيام أو أكثر قوله . .
وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر ( 1 ) -
والظاهر أن هذه الإضافة ناظرة إلى اختلاف المورد من حيث
الذهاب إلى بلد آخر أو الرجوع إلى منزله فتعتبر الإقامة عشرة أيام
فيما لو ذهب إلى بلد آخر ، أو الإقامة كذلك فيما لو انصرف ورجع
إلى منزله ، لا أنه يعتبر في الحكم بالانقطاع مجموع الأمرين معا .
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن الحكم بالانقطاع بإقامة عشرة أيام
مما لا ينبغي التأمل فيه لصحيحة عبد الله بن سنان بطريقي الشيخ والصدوق .
( 1 ) : - لا اشكال في الانقطاع والرجوع إلى القصر في السفرة
الأولى فإنها القدر المتيقن من النص كما لا اشكال في عدمه والرجوع
إلى التمام في الرابعة وما زاد .
إنما الكلام في السفرة الثانية بل الثالثة على ما نسب الخلاف فيها
أيضا إلى بعضهم فذهب جماعة ومنهم الماتن ( قده ) إلى الرجوع في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 5 .