تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ،
شرح
الإقامة عشرة أيام لحكم عملية السفر ، وأما من حيث السند فقد عرفت أن إسماعيل بن مرار الواقع في السند موثق بتوثيق علي بن إبراهيم ، ولأجله يحكم بصحة الرواية . ومع الغض عن ذلك فتكفينا هذه الرواية على طريق الصدوق المحكومة حينئذ بالصحة جزما فإنه ( قده ) قد رواها بعين المتن المتقدم عن الشيخ غير أنه أضاف بعد قوله : عشرة أيام أو أكثر قوله . . وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر ( 1 ) - والظاهر أن هذه الإضافة ناظرة إلى اختلاف المورد من حيث الذهاب إلى بلد آخر أو الرجوع إلى منزله فتعتبر الإقامة عشرة أيام فيما لو ذهب إلى بلد آخر ، أو الإقامة كذلك فيما لو انصرف ورجع إلى منزله ، لا أنه يعتبر في الحكم بالانقطاع مجموع الأمرين معا . والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن الحكم بالانقطاع بإقامة عشرة أيام مما لا ينبغي التأمل فيه لصحيحة عبد الله بن سنان بطريقي الشيخ والصدوق . ( 1 ) : - لا اشكال في الانقطاع والرجوع إلى القصر في السفرة الأولى فإنها القدر المتيقن من النص كما لا اشكال في عدمه والرجوع إلى التمام في الرابعة وما زاد . إنما الكلام في السفرة الثانية بل الثالثة على ما نسب الخلاف فيها أيضا إلى بعضهم فذهب جماعة ومنهم الماتن ( قده ) إلى الرجوع في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 5 .