تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
التقصير على كل مسافر خرجنا عن ذلك في المكاري ونحوه ممن شغله السفر بمقتضى النصوص الدالة على وجوب التمام عليهم كما سبق فكان هذا تخصيصا في الدليل الأولى . وقد ورد على هذا المخصص مخصص آخر في خصوص المكاري وأنه إذا سافر بعد إقامة عشرة أيام وجب عليه القصر والافطار ، فإن هذا من التخصيص دون التخصيص لوضوح عدم خروج المكاري بإقامة العشرة عن كونه مكاريا ولا سيما في الأزمنة السابقة التي كانت تطول فيها مدة الأسفار ، فكان المكاري يسافر من العراق إلى خراسان مدة شهرين تقريبا ، وبعد عوده إلى بلده يبقى لعله شهرا ثم يأخذ في السفرة الأخرى وهكذا . وعلى الجملة دليل انقطاع عملية السفر بإقامة العشرة وهي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ليس إلا تخصيصا في دليل وجوب التمام كما عرفت . وبما أن مورده المكاري بخصوصه فمقتضى الجمود على مورد النص الاقتصار عليه في الحكم بالتقصير دون التعدي إلى مطلق من عمله السفر كالملاح والساعي ونحوهما ، بل اللازم في مثل ذلك التمام وإن أقاموا عشرة أيام إلا أن يكون هناك اجماع على الملازمة بين المكاري وغيره - كما ادعى - وإن كل من كان عمله السفر وظيفته التقصير بعد إقامة عشرة أيام ، وإنما ذكر المكاري في النص من باب المثال دون خصوصية فيه . لكن الشأن في اثبات الاجماع وإن ادعاه صاحب الجواهر وغيره فإن المسألة لم تكن محرزة في كلمات القدماء وإنما تعرض لها المتأخرون فالقول بالاختصاص بالمكاري الذي حكاه المحقق في الشرايع . وإن لم