شرح
فالاستدلال ضعيف جدا وإن صح قول الشيخ أنه روى أصحابنا
كما عرفت ، غاية الأمر أنه اعتقد أنها تدل على التفصيل المزبور ولا
نقول به .ومنها موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة : " عن الرجل يخرج إلى
الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : ( ع ) : يتم لأنه ليس بمسير حق ( 1 ) ،
وقد ادعى العلامة ( قده ) دلالتها على الاتمام في سفر الصيد مطلقا
ولكن خرج ما كان لأجل القوت إما للاجماع القطعي أو لخبر عمران
القمي المتقدم ، فيبقى الباقي محكوما بالتمام ومنه سفر التجارة . غير
أنه ( قده ) ناقش بضعف السند نظرا إلى أن ابن بكير فطحي .
ولكن الأمر بالعكس فإنها نقية السند لوثاقة الرجل وإن كان فطحيا
فاسد المذهب ، إلا أنها قاصرة الدلالة إذ التعليل ببطلان المسير يستدعي
التخصيص بصيد اللهو المحكوم بالحرمة فلا تعم التجارة التي هي
محل الكلام .
ومنها : رواية ابن بكير المتقدمة أيضا : " عن الرجل يتصيد اليوم
واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال : لا إلى أن قال : فإن التصيد
مسير باطل . . . الخ ( 2 ) بعين التقريب المتقدم مع جوابه ، مضافا
إلى أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد .
فهذه الروايات الثلاث لا يتم الاستدلال بشئ منها .
أضف إلى ذلك كله ما دل على الملازمة بين القصر والافطار كما في
صحيحة معاوية بن عمار : " إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت " ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 7 .
( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 .