تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
فالاستدلال ضعيف جدا وإن صح قول الشيخ أنه روى أصحابنا كما عرفت ، غاية الأمر أنه اعتقد أنها تدل على التفصيل المزبور ولا نقول به .ومنها موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة : " عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : ( ع ) : يتم لأنه ليس بمسير حق ( 1 ) ، وقد ادعى العلامة ( قده ) دلالتها على الاتمام في سفر الصيد مطلقا ولكن خرج ما كان لأجل القوت إما للاجماع القطعي أو لخبر عمران القمي المتقدم ، فيبقى الباقي محكوما بالتمام ومنه سفر التجارة . غير أنه ( قده ) ناقش بضعف السند نظرا إلى أن ابن بكير فطحي . ولكن الأمر بالعكس فإنها نقية السند لوثاقة الرجل وإن كان فطحيا فاسد المذهب ، إلا أنها قاصرة الدلالة إذ التعليل ببطلان المسير يستدعي التخصيص بصيد اللهو المحكوم بالحرمة فلا تعم التجارة التي هي محل الكلام . ومنها : رواية ابن بكير المتقدمة أيضا : " عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال : لا إلى أن قال : فإن التصيد مسير باطل . . . الخ ( 2 ) بعين التقريب المتقدم مع جوابه ، مضافا إلى أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد . فهذه الروايات الثلاث لا يتم الاستدلال بشئ منها . أضف إلى ذلك كله ما دل على الملازمة بين القصر والافطار كما في صحيحة معاوية بن عمار : " إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت " ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 7 . ( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 .